وإن كان إجارة ، ذكر الإجارة ، ومدّتها ، والشيء المستأجر . وحدّد ما يجب أن يحدّد منه ، ووصف ما لا يحدّد ، وذكر مدة الإجارة ، وجعلها على شهور العرب دون غيرها . وذكر مال الإجارة ، ووقت وجوبه وقبض المستأجر ما استؤجر عليه ورضاه بذلك وتفرقهما بعد الرضا ، على رأي من يرى ذلك .
وإن كان فيما استؤجر نخل أو شجر ، أتى بذلك وذكر مواضعه من الأرض وجعله في آخر الكتاب معاملة ومساقاة بجزء من الثمر ، إذ لا يجوز غير ذلك في الأحكام ، وضمن المؤاجر الدّرك ( الدّرك ) للمستأجر ، على رأي من يرى التضمين في ذلك .
وإن كان صلحا ، ذكر ما وقع فيه الصلح ، وإن كان براءة وصفها ، وذكر ما تبرأ منه .
وإن كانت البراءة بعوض ، ذكر العوض [ 77 ] . وإن كان إقرارا بدين ، ذكر مبلغه ، وهل هو حالّ أو مؤجّل . وإن كان مؤجّلا ، ذكر أجله ووقت حلوله ، وحدد ذلك بالشهور العربية .
وإن كان وكالة ، سمى الوكيل ونسبه ، وذكر ما وكّل فيه من خصومة ، أو منازعة أو قبض ، أو صلح ، أو شراء ، أو غير ذلك ؛ مما تقع الوكالة فيه . وقرّر الوكيل بالقبول .
وإن كان رهنا ، ذكر أولا الدّين في صدر الكتاب ووقت محلّه « 1 » ، ثم ذكر الرهن ، وسماه ، ووصفه ، وحدد ما يجب تحديده منه . ثم قرر المرتهن على قبض ذلك . وإن وكّله على بيعه عند حلول أجله ، وذكر ذلك بعد الفراغ من ذكر الدّين والرهن
وإن كان وصية ، قرر الموصي بعد تسميته إياه في صدر الوصية ، ثم ذكر أنه أوصى بكذا وكذا ، وبدأ بالدّين ، وقرره على مبلغه . ثم ذكر الوصية بعد الدين .
ثم ذكر تسبيل ذلك في الوجه الذي سبّل فيه . وذكر الموصى إليه وسماه ، وقرره على القبول إن كان حاضرا .
ثم يؤرخ ذلك بالشهور العربية . ثم يوقّع الشهادة على المشترطين والمشترط عليهم ، وأن ما عقدوه على أنفسهم كان في صحة منهم ، وجواز من أمرهم . وأنهم أقروا بذلك طوعا بعد فهمه ، ومعرفة ما فيه .
وأما المحاضر ، فإن الكاتب يكتب : حضر القاضي رجلان ، فادعى أحدهما على صاحبه بكذا فأقر له « 2 » . ويكتب الأسماء والأنساب والتاريخ ، وإن لم يكن القاضي يعرفهما بأسمائهما ونسبهما قال : ذكر رجل أنه فلان بن فلان ، ويصفه ويحليه « 3 » . وذكر رجل أنه
هامش
( 1 ) هذه العبارة سقطت من « ط » .
( 2 ) في « ط » : ( فأقول له ) .
( 3 ) في « ط » : ( يحيله ) ، يحليه : يبين هيئته .