وَلَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا وَلَا يَحْجُبُهَا إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَأُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَالْمَمْلُوكُ لَا يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ
بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
شرح
يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره وسنه .
« ولا يحجب الأم عن الثلث إلخ » للأخبار المستفيضة المعتبرة التي تقدمت في الباب السابق « ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ أو أختان » والظاهر أنه ورد نص بذلك أو لما ذكرناه آنفا ، وإطلاق الإخوة على الأخوين ( إما ) على سبيل الحقيقة كما ذهب إليه جماعة أو المجاز ولا خلاف في جوازه ، ويظهر من حسنة أبي العباس المتقدمة آنفا أن إطلاق الإخوة على الأخوين مع الميت فكأنه لم يكن في الآية قوله : ( له ) في قراءة أهل البيت عليه السلام ويندفع الإشكال .
« والمملوك إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا « 1 » وفي الموثق عن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا « 2 » .
باب ميراث الأخوة والأخوات ما ذكره المصنف يرجع إلى أن الأخ واحدا كان أو أكثر ، له المال بالقرابة ، وكذا إذا اجتمع معه أو معهم الأخت أو الأخوات ويكون المال بينهم ، للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا لأب وأم أو لأب مع عدمهم فإن الأخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأخوة والأخوات للأب والأم .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات خبر 15 - 9