تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَأُمّاً وَإِخْوَةً لِأُمٍّ وَأُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَإِخْوَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ

بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ عَنِ الْمِيرَاثِ

5620 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْوَلِيدَ وَالطِّفْلَ لَا يَحْجُبُكَ وَلَا يَرِثُكَ إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَلَا شَيْءٌ أَكَنَّهُ الْبَطْنُ وَإِنْ تَحَرَّكَ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
شرح
أختين قال : للأم مع الأخوات السدس إن الله عز وجل قال( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ )ولم يقل : فإن كان له أخوات . ( فيحمل ) على التقية لأنه مذهب ابن عباس مع أن الأخوات إذا كن ثلاثا أو اثنتين لا تحجب ، فيحمل على ما دون الأربع لأنهن إذا كن أربعا كن بمنزلة أخوين وكذا إذا كانت أختين وأخا وإن لم يرد فيه نص ظاهر ، لكن ورد أن الأختين بمنزلة أخ فيما ورد أن الأربع بمنزلة أخوين فكان الحاجب حينئذ إخوان بخلاف الأخوات الثلاث والغالب في التقية أنهم عليهم السلام يذكرون ما ظاهره معهم ، ويمكن فهم خلافه كما هنا باب من لا يحجب عن الميراث من الأخوة « روى محمد بن سنان » في القوي كالشيخ « 1 » « قال : إن الطفل » أو الطفيل مصغرا « أو الوليد » المولود « لا يحجبك » وفي يب لا يحجب « ولا يرثك الأمن آذن » بالمد أي أعلم حياته والاستثناء من الحجب والميراث معا « إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » أي يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الوالدين والاخوة والأخوات خبر 20