5621 لِقَوْلِ النَّبِيِّ ص أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْعَلَّاتِ
فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَابْنِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهُنَّ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَلِأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلَمَّا قَامَ مَقَامَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَكَانَ أَقْرَبَ بِبَطْنٍ كَانَ أَحَقَّ بِالْمِيرَاثِ مِنِ ابْنِ الْأَخِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً أَوْ أَخاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَإِخْوَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَخُ مِنَ الْأُمِّ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَلَهُمُ الثُّلُثُ لَا يُزَادُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ إِذَا كَانَ وَاحِداً قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ
شرح
وهذا الشرب علل بعد نهل ، فكان من يتزوج بأمهم بعد أخرى نهل بالأولى ثمَّ عل بالثانية فإذا كانوا لأم واحدة وآباء شتى فهم الأخياف .
وإذا اجتمع الكلالات فللأخ أو الأخت من الأم السدس ولهما فصاعدا الثلث