تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخاً لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَهِيَ ذَاتُ سَهْمٍ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالتَّسْمِيَةِ وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِنَّ بِسَهْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَكَذَلِكَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَلَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَكُونُ لَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَمَا بَقِيَ فَلِأَقْرَبِ أُولِي الْأَرْحَامِ وَهِيَ أَقْرَبُ أُولِي الْأَرْحَامِ
شرح
كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام « إن أعيان بني الأم أحق بالميراث من ولد العلات » « 1 » والأعيان الإخوة لأب واحد وأم واحدة مأخوذ من عين الشيء ( وهو النفيس منه وبنو العلات لأب واحد وأمهات شتى لأن التي تزوجها بعد أولى قد كان ناهل لأن النهل شرب الإبل الماء أولا ثمَّ يترك حتى يسري الماء في عروقه يشرب مرة أخرى
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الأعمام والعمات إلخ خبر 13 وفيه لفظ الحديث هكذا ، أعيان بنى العم يرثون دون بنى العلات .