بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَأَبَاهَا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْأُمِّ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ كُلُّهُمْ - لِأَنَّ الْأُمَّ ذَاتُ سَهْمٍ وَهِيَ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَهِيَ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا وَالْإِخْوَةُ يَتَقَرَّبُونَ بِغَيْرِهِمْ
شرح
لأم قال : الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث .
باب ميراث الأبوين والزوج والأخوة والأخوات قد تقدم الأخبار في حكم الأبوين مع الزوجة والأخبار في حجب الإخوة الأم عن الثلث فيظهر منهما ما ذكره المصنف .
ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال : هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للإخوة شيء نقصوا الأم وزادوا الأب لأن الله تعالى قال : فإن كان له إخوة فلأمه السدس « 1 » .
وفي القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه وأخويه قال للأم السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط الأخوة وهي من ستة أسهم .
( فأما ) ما رواه في الموثق ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين
و
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات خبر 11 - 12 - 13 وأورد الأول أيضا في باب ميراث الوالدين مع الأزواج خبره إلى قوله ( وللأب السدس سهم ) .