فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَأُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَسَقَطَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَسَقَطَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَغَلِطَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمُهُ الْمُسَمَّى لَهُ وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِحُجَّةٍ ضَعِيفَةٍ فَقَالَ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْمَالَ كُلَّهُ بِالْكِتَابِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَهُ فَضْلُ قَرَابَةٍ بِسَبَبِ الْأُمِّ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ ابْنُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخٌ فَإِذَا كَانَ لَهُ أَخٌ لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ كَوَلَدِ الْوَلَدِ إِنَّمَا هُوَ وَلَدٌ - إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا أَبَوَانِ وَلَوْ جَازَ الْقِيَاسُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ قِيَاساً عَلَى عَمٍّ لِأَبٍ وَابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَكَلَالَةَ الْأُمِّ وَذَلِكَ بِالْخَبَرِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُمْ ع
شرح
بالسوية والباقي للأخ أو الأخت أو الأخوة والأخوات للأب والأم ويقوم الإخوة للأب