فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
وَإِنَّمَا حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُمْ فِي عِيَالِ الْأَبِ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ فَيَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ وَمَتَى تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ مَا بَلَغُوا لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَلَمْ يَرِثُوا
شرح
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحجب الأم عن ( من - خ ل ) الثلث إذا لم يك ولد إلا أخوان أو أربع أخوات :
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلثا لم تحجبن .
وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الأخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب .
وفي القوي كالصحيح عن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وأخويه من أمه ؟ قال : قلت السدس لأمه وما بقي فللأب فقال : من أين قلت هذا ؟ قال : سمعت الله عز وجل يقول( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )فقال لي ويحك يا زرارة أولئك الأخوة من الأب فإذا كان الأخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث - وفي القوي عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل تحجبان الأم من الثلث ؟ قال : قلت لا قال : قلت فثلاث ؟ قال : لا قلت فأربع ! قال : نعم .
وروى الشيخ في القوي عن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأم لا ينقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والأخوة إذا كان الأب حيا « 1 » .
وفي القوي ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات خبر 8 - 14 .