تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
4789 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا 4790 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ وَالَّذِي نُفْتِي بِهِ رِوَايَةُ الْكِنَانِيِّ 4791 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي
شرح
أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل : لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة : الرجل ، أو يضار الرجل المرأة ، وأما قوله( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )فإنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين( فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما )قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أنه يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه . « وروى محمد بن الفضيل » في القوي كالشيخين « 1 » . « وفي رواية السكوني » في القوي وتقدم الأخبار في ذلك . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالشيخين « 2 » ويدل
هامش
( 1 ) الكافي باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها خبر 11 والتهذيب باب عدد النساء خبر 120 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يطلق امرأته ثمّ يموت إلخ خبر 6 5 - 1 - 3 والتهذيب باب عدد النساء خبر 111 - 110 - 108 - 109