. . . . . . . . . .
شرح
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الحبلى يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال نعم ، قلت ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال إن الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها ( يعني أن الحامل مستثناة .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثمَّ راجعها ثمَّ طلقها ثمَّ راجعها ثمَّ طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعضهم قال : في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها ؟ قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ، وليواقع ثمَّ يبدو فيطلق ثمَّ يبدو له فيراجع كما راجع أولا ثمَّ يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك فيواقع .
وفي القوي ، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ؟ قال : يطلقها قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ؟ قال : لا حتى تضع .
فيمكن حمله على الكراهة للحمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، وحمله الشيخ على نفي طلاق السنة .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدة وبقي واحد قال : قال : تبين بالأول ( أي ليس لزوجها أن يرجع فيها ) ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها .