تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ فَتَزَوَّجَتْ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا إِيَّاهُ وَإِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ 4792 وَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ - أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْحُبْلَى يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا
شرح
على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ، وتقدم الأخبار في ذلك أيضا وكذلك لو طلقها رجعيا ومات عنها فإنها تعتد بأبعد الأجلين ، لما رواه الشيخان في الصحيح ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثمَّ مات قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : تعتد أبعد الأجلين ، عدة المتوفى عنها زوجها وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ، ثمَّ توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها . وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثمَّ مات عنها قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثمَّ توفي وهي في عدتها قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها ، وكل واحد من هما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر وزاد فيه محمد بن أبي حمزة : وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه « 1 » . « وسأله عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح والشيخان في الموثق
هامش
( 1 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 109 والكافي باب الرجل يطلق امرأته ثمّ يموت الخ خبر 3
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 99 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى