. . . . . . . . . .
شرح
المفهوم لا اعتبار له كما تقدم أنه لا يشرب الفقاع في الحمام .
والحمل على السنة لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح ، عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت له فله أن يراجعها ؟ قال : نعم وهي امرأته قلت فإن راجعها ومسها ثمَّ أراد أن يطلقها تطليقة أخرى ؟ قال لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر قلت فإن طلقها ثانية وأشهد ثمَّ راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثمَّ طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم قلت فما عدتها ؟ قال عدتها أن تضع ما في بطنها ثمَّ قد حلت للأزواج « 1 » .
والظاهر أن الشهر هنا بمنزلة الحيض في التي تحيض ، فإن الغالب في الحامل عدم الحيض وإن لم يشترط في الحامل وجوبا كما سيجيء لكن يمكن أن يكون مستحبا فكأنه أوقع الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه ، ويؤيد ما قلته في أمر التقية إنه عليه السلام قال أولا : يطلقها واحدة فلما سأل الراوي أتى بالحق .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثمَّ يراجعها ثمَّ يطلقها ثمَّ يراجعها ثمَّ يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وهذا الخبر أيضا ليس بطلاق السنة بالمعنى الأخص ، بل بالمعنى الأعم وليس للعدة أيضا لعدم الوطء وإن أمكن أن يكون مرادا لكنه بعيد ،
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب حكم الطلاق خبر 158 - 155 - 157 - 163 161 - 159 - 162 وأورد الأول والسابع في الكافي باب طلاق الحامل خبر 12 - 10