وَالْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَلَكِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَالْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ وَإِنْ مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ
4788 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
لَا يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ وَلَا يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِذَا أَرَادَ الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ
عَنْ تَراضٍ مِنْهُما
كَانَ حَسَناً وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ
شرح
« وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال :
أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله عز وجل يقول( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )قال : كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك إني
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب نفقة الحبلى المطلقة خبر 4 - 1 - 3 - 2 وأورد الأولين في التهذيب باب عدد النساء خبر 1 - 6 - 10