ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ وَالْمُسْتَرَابَةِ
4796 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَمِثْلُهَا تَحِيضُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
شرح
السنة والعدة ، بل هو الرجعي ، ويحتمل العدي بتخلل الوطء .
باب طلاق التي لم تبلغ المحيض ( إلى قوله ) والمسترابة « روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي كالصحيح « 1 » « عن العبد الصالح » موسى بن جعفر عليهما السلام « قال قلت له الجارية الشابة » أي التي كانت في سن من تحيض ولا تحيض « عدتها ثلاثة أشهر » وتقدم الأخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين « 2 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب عدة المسترابة خبر 2 - 3 وأورد الثاني في التهذيب باب عدد النساء خبر 77 ما هو بمعناه مع اختلاف الألفاظ وباب حكم الطلاق خبر 141