فَتَضَعُ سِقْطاً قَدْ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً أَ تَنْقَضِي بِذَلِكَ عِدَّتُهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدْ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَإِنْ كَانَتْ مُضْغَةً قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ
4793 وَرَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أَدْنَى مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَيْنِ
4794 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ
4795 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
شرح
كالصحيح « 1 » ويدل على أن وضع الحمل يصدق على السقط ولو كان مضغة إذا علم أنها حمل ، ويمكن العلم في المضغة ، وفي العلقة خلاف ، ( فإن أمكن ) العلم بالقرائن ، والظاهر الإمكان كما هو المجرب ( حكم ) به ، وإلا فلا .
ويدل على أنه إذا ادعت الحمل انتظر بها أقصى الحمل بحسب العادات غالبا فإن ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة أشهر بعدها لأنه يمكن إلى السنة الكاملة وبعده لا يمكن ، ولو ساعة واحدة .
« وروى سلمة بن الخطاب » في الضعيف ، عن الضعفاء العاميين ولو صح وروده عنه عليه السلام كان محمولا على التقية ، والظاهر أن المصنف يعتقد أن غاية الحمل سنتان وهو بعيد عنه .
« وروى علي بن الحكم » في القوي ، وحمل على الاستحباب أو نفي طلاق السنة « وسئل الصادق عليه السلام » قد تقدم في خبر إسحاق بن عمار : وإنه حمل على غير
هامش
( 1 ) الكافي باب طلاق الحامل خبر 9 والتهذيب باب عدد النساء خبر 40