تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
في القوي كالصحيح ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين : وروى الشيخ في الصحيح عن الحبلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب « 1 » . ورؤيا في الموثق كالصحيح بسندين ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال سألته عن طلاق الحبلى قال واحدة وأجلها أن تضع حملها . وفي الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تمَّ أو لم يتم أو وضعته مضغة قال كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمَّ أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان ( كانت خ - ل ) مضغة « 2 » . وحمل أكثر الأصحاب هذه الأخبار على طلاق السنة بالمعنى الأخص لأنه يشترط فيها أن ينقضي العدة ، وعدة الحامل الوضع وبعده ليس بحامل ، ويمكن أن يكون هذه الأخبار مما شاة مع العامة بمفهومها كأنه عليه السلام يقول لا يجوز في الحامل أن يطلق بالثلاث ليدل بالمفهوم على أن غير الحامل يجوز فيه الثلاث مع أن
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حكم الطلاق خبر 154 - 151 150 - 153 ( 2 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 40 والكافي باب طلاق الحامل خبر 9