بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِذَا طَلَّقَهَا الرَّجُلُ وَوَضَعَتْ مِنْ يَوْمِهَا أَوْ مِنْ غَدٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَجَائِزٌ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ
شرح
الحامل واحدة ولا يصح أزيد من واحد ( وعلى « 1 » أن عدتها وضع الحمل وإن لم يمض ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ) وهو المراد بأقرب الأجلين الوارد في الأخبار بخلاف الحبلى المتوفى عنها زوجها فإن عدتها أبعد الأجلين كما تقدم الأخبار في ذلك لتصريح الأخبار بذلك لا كما فهمه المصنف والظاهر أن الاستشهاد بالآية إلخ من كلام المصنف لما سيجيء من الاقتصار به في بعض الروايات مع أن هذا الخبر لم يذكره أحد من الأصحاب غير المصنف .
والذي ذكره الكليني في القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها « 2 » ( فهو ) غيره وخلاف ما سيذكره من معنى أقرب الأجلين .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .
وفي الحسن كالصحيح عن الحبلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين - فتأمل في الحصر بأن المراد به ما ذكرناه .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح والشيخ في الصحيح ، وأيضا الكليني
هامش
( 1 ) الظاهر أن حقّ العبارة هكذا - ( وعلى أن عدتها تنقضى بمضي ثلاثة أشهر وإن لم تضع حملها لان هذا هو الذي على خلاف المشهور وهو مذهب الصدوق وابن حمزة فتأمل .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب طلاق الحامل خبر 11 - 6 - 8 - 5 وأورد الثاني والرابع في التهذيب باب عدد النساء خبر 39 - 37 وباب حكم الطلاق خبر 152