. . . . . . . . . .
شرح
وعشرا فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثمَّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاءوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله .
والظاهر أنه كان قبل الدخول مع الجهل بقرينة رد المال .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ( على الظاهر ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشرا قال : إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما وأعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد .
والظاهر أنه للعمل بآية الحمل والوفاة وإعطاء كل منها حقها أيضا .
وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل ، أجلها آخر الأجلين ، إن كانت حبلى فتمت أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع حملها وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد ؟ قال : أين شاءت ولا تبيت عن بيتها « 1 »
هامش
( 1 ) أورده والثمانية التي بعده في الكافي باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد إلخ خبر 8 - 21 - 1 - 4 - 9 - 3 - 6 - 10 - 13 وأورد الأول إلى الخامس ثمّ السابع في التهذيب باب عدة النساء خبر 147 - 152 - 151 - 145 - 148 - 146