. . . . . . . . . .
شرح
المحاباة ) فيما شرط لهن ولم يجر « 1 » فيما اشترط عليهن ، أما ما شرط لهن ، في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ )فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر ( في الإيلاء - خ ) لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه ، فقال عز وجل :( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )ولم يذكر العشرة أيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثمَّ أوجبه عليها ولها « 2 » .
والظاهر أن العشرة أيام للاشتغال بالتعزية ولانكسار شهوتها فكأنها غير محسوب عليها .
هذا إذا لم تكن حبلى ، وإلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والأربعة أشهر وعشرة أيام - روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين « 3 » .
وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر
هامش
( 1 ) قوله عليه السلام ولم يجر من الجور خلاف العدل
( 2 ) الكافي باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها خبر 1 والتهذيب باب عدد النساء خبر 91
( 3 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها خبر 3 - 5 - 7 - 6 - 1 وأورد الأول والأخيرين في التهذيب باب عدد النساء خبر 113 114 - 112