. . . . . . . . . .
شرح
وفي القوي ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد ؟ فقال إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها أعتدت وإن شاءت أعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها ؟ قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء .
ويمكن أن يحمل المكاتبة « 1 » على هذا لأن الأخبار المتواترة دلت على عدم البيتوتة عن منزلها ولا ينافي الخروج من منزل زوجها ، بل يلزم أن يكون في أي مكان كانت في بيتها .
وفي الموثق ، كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها فقال : إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا ؟ « 2 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟ فقال : إن بعض
هامش
( 1 ) يعني المكاتبة التي رواه المصنّف بقوله : وكتب محمّد بن الحسن الصفد إلخ
( 2 ) وكأنّه عليه السلام أراد ان نساء أهل الجاهلية كن يصبرن في الحداد سنة وأنتن لا تصبرن ان لا تخرجن أربعة أشهر وعشرا انكارا له عليه السلام عليهن فيدل على عدم جواز مورد السؤال كما لا يخفى .