. . . . . . . . . .
شرح
وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه .
وفي الحسن كالصحيح ، عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه .
وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم .
وفي الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المرأة إذا بلغها نعي زوجها قال : تعتد من يوم يبلغها ، أنها تريد أن تحد له .
وفي القوي ، كالصحيح عن رفاعة أنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد ؟ فقال : يوم يبلغها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدا كن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ثمَّ ترمي ببعرة ورائها ( أي كذلك كانت في الجاهلية وابتداء الإسلام فخفف الله عنها ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن مات عنها زوجها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فقال أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله تبارك وتعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن « 1 » ( من
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع لم يجأ ( سكون الجيم على وزن لم يسع