تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
4784 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ لَا تَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَعْمَلُ لِلنَّاسِ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَتَعْمَلَ وَتَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَالْحَاجَةِ فِي عِدَّتِهَا قَالَ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي زوجها أين تعتد ؟ في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، ثمَّ قال : إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم وانطلق بها إلى بيته . وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كانت في عدتها . وفي القاموس ، الغسلة بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط وما يغسل به الرأس من خطمي ، ونحوه وهو المراد هنا على الظاهر . « وكتب محمد بن الحسن الصفار » في الصحيح ويدل على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة . ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثمَّ تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : يجوز ذلك لها ولا بأس .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 89 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى