. . . . . . . . . .
شرح
وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة ، فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد ؟ فقال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها .
وفي الحسن ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق .
( وأما ) « 1 » المتوفى عنها زوجها ( فروى ) الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته « 2 » .
هامش
( 1 ) شروع في الاستدلال على قول الماتن ره آنفا والمتوفى عنها زوجها تعتد إلخ فتذكر
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب خبر 1 - 3 - 7 - 2 - 4 - 5 - 6 وأورد الأولين في التهذيب باب عدة النساء خبر 162 - 159