تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثمَّ يراجعها ويشهد على رجعتها قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة « 1 » . وفي القوي كالصحيح ، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين حتى تغتسل - وحملا على التقية لأنه مذهب أكثر العامة ، والأحوط أن لا تتزوج حتى تطهر ، وروي في القوي ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليها السلام قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى لأن دم الحيض دم عبيط حار ، ودم الاستحاضة دم أصفر بارد . ( وأما ) « 2 » ما ذكره المصنف من أن المطلقة تعتد من يوم الطلاق ( فروى ) الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها « 3 » وفي الصحيح ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا وكذا أعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم يحفظ ذلك اليوم أعتدت من يوم علمت .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب عدة النساء خبر 34 - 35 - 36 ( 2 ) شروع في الاستدلال على ما ذكره المصنّف ( بعد الفراغ عن بيان أصل العدة ) فتذكر . ( 3 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب انه طلقها وهو غائب عنها إلخ خبر 5 8 - 4 - 2 - 6 - 3 وأورد الأول في التهذيب باب حكم الطلاق خبر 117 والخمسة الأخيرة باب عدة النساء خبر 164 - 158 - 154 - 156 - 157
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 84 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى