تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء هو ما بين الحيضتين . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين . وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين فقال : كذب لم يقله برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام ، فقلت : أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول : ذلك ؟ فقال نعم إنما القرء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه . وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ؟ فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا « 1 » . وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع . وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب الوقت الذي تبين فيه المطلقة إلخ خبر 1 - 5 - 8 - 6 - 9 و 4 وأورد الأولين والسادس في التهذيب باب عدة النساء خبر 23 - 25 - 24
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 81 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى