تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
4782 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَتُمَتَّعُ قَبْلَ أَنْ تُطَلَّقَ
شرح
لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء « 1 » . ويدل على أنها تملك المهر جميعا بنفس العقد على الظاهر وإلا لكان يرجع بنصف الأولاد أيضا . وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبرد حبرة بالألف التي أصدقها فقال إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها « 2 » . والظاهر أنه يكفي للمعاوضة التراضي وكأنها ترجع إلى البيع أو الصلح وقد تقدم الأخبار في ذلك في باب المهر . « وروى علي بن رئاب » في الصحيح « عن زرارة ( إلى قوله ) واجبة » أي لازمة أعم من الوجوب والاستحباب ، ففي غير المدخول بها على الوجوب ، وفيها على الاستحباب أو يعم المتعة بما يشمل المهر ، والاحتياط لا يترك للآيات والأخبار « ويمتع قبل أن يطلق » متعلق بالجملة الأخيرة على الظاهر ، ويمكن التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها إلخ خبر 3 - ثم قال : مجمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( ع ) مثله الا أنه قال ؛ ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق . ( 2 ) الكافي باب ما للمطلقة التي إلخ خبر 7