4783 وَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
وَالْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ هَذِهِ تُحِدُّ وَالْمُطَلَّقَةُ لَا تُحِدُّ
شرح
« وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام « 1 » .
« والمطلقة ( إلى قوله ) تحد » أي تترك الزينة في تعزية زوجها « والمطلقة لا تحد » فيكفيها من يوم الطلاق لأن الغرض هنا استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها ، فإن المطلوب هاهنا ليس استبراء الرحم فقط ، بل يطلب منها التعزية رعاية لحق الزوج أيضا .
وعدة « 2 » المطلقة ثلاثة أطهار كما قال الله تبارك وتعالىوَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ« 3 » وقال الله تعالى( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )« 4 » .
( أما ) القرء هنا ( فعندنا ) أنه الطهر ، لما رواه الشيخان في الصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأقراء هي الأطهار « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما للمطلقة التي إلخ خبر 8 والتهذيب باب عدد النساء خبر 92
( 2 ) رام الشارح قده أولا بيان مقدار عدة المطلقة ، ثمّ الاستدلال على ما حكم به المصنّف قده كما يأتي عند قوله ره واما ما ذكره المصنّف من أن المطلقة تعتد إلخ فتفطن .
( 3 ) البقرة - 228
( 4 ) البقرة - 234
( 5 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب معنى الاقراء خبر 4 - 2 - 3 - 1 والتهذيب باب عدة النساء خبر 22 - 20 - 21 - 26