تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
من رأيي أنها تبين عند أول قطرة ؟ فقال كذب ما هو من رأيه إنما هو شيء بلغه عن علي عليه السلام . وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ع قال : المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه . وفي الموثق كالصحيح بسندين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل الجعفي بسندين عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة ، وفي روايته الأخرى ما لم تقع في الدم الثالث . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم « 1 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته بقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها ؟ فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرءها فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الوقت الذي تبين فيه المطلقة إلخ خبر 3 8 - 12 - 10 وأورد الأول والثالث والرابع في التهذيب باب عدد النساء خبر 28 - 27 - 26
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 82 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى