4781 وَسَأَلَ شِهَابٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَقَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ
شرح
عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها .
والحمل على الاستحباب أظهر وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال لا ، ينفق عليها من ما لها فيوقف على قوله ( لا ) أي لا نفقة لها من مال الميت بل ينفق عليها من حصتها من الميراث .
« وسأل شاب » في الصحيح ، رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن ابن شهاب ، والشيخ كذلك ، عن شهاب بن عبد ربه « 1 » ، فالظاهر أن الزيادة وقعت من نساخ الكليني « قال : يرجع إليها بخمسمائة درهم » لأن الطلاق منصف وهبتها للزوج ولغيره سواء .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها إياها له ولغيره سواء « 2 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثمَّ ساق إليها الغنم ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق خبر 9 - 10