تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
شرح
إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث . « 1 » ( فيجب ) أن يحمل أخبار التمام على الاستحباب على الورثة ( أو ) يحمل أخبار النقص على الاستحباب على المرأة . « وليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة » روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها « 2 » . وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا . وفي القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال : لا . وروى الشيخ في القوي عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال : لا . ( فأما ) ما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله . ( فحمل ) على أن الضمير راجع إلى الولد وإن لم يجر له ذكر ، لما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرأة الحبلى المتوفى
هامش
( 1 ) جواب لقوله ( فاما ما رواه الشيخ إلخ ) ( 2 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب عدة النساء خبر 116 - 115 - 117 ( إلى ) 121 وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها خبر - 3 9 - 10