تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة . وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث . وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه قلت والعدة ؟ قال كف عن هذا . وروى الكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها ؟ فقال إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها « 1 » . وبالإسناد عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثمَّ مات عنها وقد فرض ( لها ) الصداق قال لها نصف الصداق وترثه من كل شيء وإن ماتت فهي كذلك « 2 » . وفي ( في ) بزيادة بالإسناد عن عبيد بن زرارة « 3 » وقال في رجل توفي قبل أن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها إلخ خبر 6 - 7 والتهذيب باب عدة النساء خبر 104 - 105 ( 3 ) في النسخة التي عندنا من الكافي نقل هذه الرواية في ذيل خبر ابن أبي يعفور المتقدم من دون قوله ( وبالاسناد عن عبيد بن زرارة ) ولعلّ نسخة الكافي عند الشارح قده كانت كذلك .