. . . . . . . . . .
شرح
يدخل بامرأته ؟ قال : إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها .
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها إن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة « 1 » وتقدم الأخبار الصحيحة في أن لها النصف وسيجيء أيضا .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث وفي القوي ، عن زرارة وأبي بصير مثله « 2 » .
وفي الصحيح : عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها .
وفي الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد وعن سماعة قالا سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة .
وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الكافي باب المتوفى عنها زوجها إلخ خبر 3
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب عدة النساء خبر 101 - 103 - 98 - 99