تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
تعالى : قال( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )« 1 » واعلم أن الظاهر من الأخبار أن المتعة الواجبة قبل الطلاق وغير الواجب بعد العدة لأن الأولى قبل الدخول وليس فيها عدة . وفي الصحيح : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته قال يمتعها قبل أن يطلق فإن الله تعالى يقول( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ). وفي القوي عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المطلقة التي لها على زوجها المتعة أيهن هي ؟ فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام البائنة . ورؤيا في الصحيح والموثق ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج إن شاءت من ساعتها وإن فرض لها مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها « 2 » . وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل قال عليه نصف المهر إن كان فرض شيئا وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب عدة النساء خبر 85 - 88 - 87 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق خبر 1 - 12 - 2 - 3 وأورد الثلاثة الأخيرة في التهذيب باب عدة النساء خبر 90 81 - 89