قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَإِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْءَ لَهَا
شرح
قال : سألت « أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك » أي مات « زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث » من الربع أو الثمن « وعليها العدة كاملة » أربعة أشهر وعشرة أيام وإن سمى لها مهرا فلها نصفه كالمطلقة « وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها » أي ليس لها متعة كما كانت للمطلقة .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة « 1 » .
اعلم أن الشيخين ذكرا هذا الخبر في المتوفى عنها زوجها وليس فيه دلالة عليها إلا من حيث العموم والظاهر أنه كان قبله في كتاب الحلبي ما يدل عليه أو أخذوا منه بعض الخبر لمطلوبهم وكثيرا ما يقع هكذا .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن زرارة قال :
سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها « 2 » .
وفي الصحيح ، والموثق عن أبي العباس والحسن الصيقل عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب باب عدة النساء خبر 97
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها الخ خبر 10 - 2 - 5 - 9