4778 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ وَأَبُو بَصِيرٍ وَسَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَيَتَّجِرُ - فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ
4779 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَدَعُ بَعْضاً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ
4780 وَسَأَلَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
شرح
« وروى الحلبي وأبو بصير وسماعة » في الصحيح والموثق كالشيخين في أبي بصير وسماعة ، لكنهما روياه في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وفي الموثق كالصحيح عن سماعة كما في المتن .
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال في قول الله عز وجل( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ؟ )قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة في بيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز .
وحمل الأخ على ما لو كان وكيلا عنها مطلقا أو في خصوص العفو ، أو على أنه يستحب لها أن تمضى ما فعله وكذلك الأب مع البالغة وعن الصغيرة مع المصلحة وكذلك الوصي والوكيل المطلق أو المقيد بالعفو يجوز له أيضا ، وظاهر هذه الأخبار يدل على أن لهم عقد النكاح بدون رضا المرأة ، ولكن خصص بما ذكرناه للأخبار المتقدمة في باب النكاح .
« وفي خبر آخر » رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عنه عليه السلام وهو أحوط وإن كان ظاهر القرآن والأخبار أعم .
« وسأل عبيد بن زرارة » في القوي ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح « 1 »
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها إلخ خبر 11 - 1 والتهذيب باب عدة النساء خبر 96 - 95