عِدَّةٌ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا
4774 وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
قَالَ مَتِّعُوهُنَّ أَيْ جَمِّلُوهُنَّ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ يَرْجِعْنَ بِكَآبَةٍ وَوَحْشَةٍ وَهَمٍّ عَظِيمٍ وَشَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي وَيُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَشَدُّكُمْ إِكْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ
4775 وَفِي رِوَايَةِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ
شرح
وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) قال :
إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها ؟ فقال : قد بانت وتزوج إن شاءت من ساعتها « وروى عمرو بن شمر » في القوي كالشيخ « 1 » وإن عدوه ضعيفا لنقل الأخبار التي كانت لجابر عن أبي جعفر عليه السلام في أسرار الأئمة عليهم السلام ، ولو كان كما ذكره أصحاب الرجال لما نقل عنه المشايخ العظام ، ولما حكموا بصحة أخباره ، مع أنهم أقرب إليهم من ابن الغضائري وغيره ، ويمكن أن يكون النقل من كتاب جابر ، وهو وأمثاله كانوا من مشايخ الإجازة ، وأمرهم سهل مع تواتر الكتب فلو كانوا تساهلوا فيه كان سهلا ، مع أن هذا الخبر تفسير للآية المحكمة الصريحة الدلالة ولا يحتاج إلى التفسير لكن كان دأب أصحاب الأئمة عليهم السلام أن لا يفسروا المحكمات من عند أنفسهم فكيف بالمتشابهات .
« وفي رواية البزنطي » في الصحيح كالشيخ والكليني عنه في الحسن كالصحيح لكن الشيخ روى عنه عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، والكليني
هامش
( 1 ) التهذيب باب عدد النساء خبر 84