تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
أشهد على ابن جعفر عليه السلام أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالأهلة والشهور « 1 » وأقل الجمع ثلاثة فالأحوط أن لا يطلق إلا بعد مضي ثلاثة أشهر . وروى الكليني أيضا في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال إذا مضى له شهر « 2 » . وروى الشيخان في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها في علم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال : فقال ، هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان ، والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها « 3 » ويدل على أن الشهر كاف . وفي القوي ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الرجل ( أي العسكري عليه السلام ) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها « 4 » وحمل على الاستحباب .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب طلاق الغائب خبر 1 - 2 وأورد الأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 123 ( 3 ) الكافي باب في التي يخفى حيضها خبر 1 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 147 ( 4 ) الكافي باب طلاق التي تكتم حيضها خبر 1
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 60 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى