بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
4766 رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوْ قَالَ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً قَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ اللِّسَانُ أَوْ يَخُطَّ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَيَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ
شرح
فيحمل على الحمل لما تقدم ولما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت لا ، قال فلا - ويمكن حمله على الاستحباب .
باب طلاق الغائب ( لما ) قال الله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ« 1 » ولا يمكن في السفر رعايته ( سن ) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ظن الخروج من طهر المواقعة بزمان وجعله بمنزلة العلم بالدخول في طهر غير المواقعة ويختلف ذلك بحسب عادات النساء ، فلذلك وردت الأخبار فيه مختلفة .
« روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن أبي حمزة الثمالي ( إلى قوله ) أو يخطه بيده » ظاهره أن الكتابة إذا أريد بها الطلاق
هامش
( 1 ) الطلاق - 1
( 2 ) الكافي باب الرجل يكتب بطلاق امرأته خبر 1 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 32 .