4767 فَقَدْ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الْغَائِبُ الَّذِي يُطَلِّقُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ فِيهِ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
4768 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً
شرح
« فقد روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ « 1 » لكن ليس في النسخ المعتبرة ستة أشهر .
« وروى محمد بن أبي حمزة » لم يذكر ورواه الكليني في الموثق كالصحيح عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق « 2 » .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن حسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا « 3 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر « 4 » .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن بكير ، ( وفي بعض النسخ ابن بكير ) وهو غلط لأن راويه زرارة ولم يعهد رواية ابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أيضا قال
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 122
( 2 - 3 ) الكافي باب طلاق الغائب خبر 3 - 2 وأورد الثاني في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 120
( 4 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 121