. . . . . . . . . .
شرح
وسيجيء الأخبار الصحيحة أن الغائب يطلق على كل حال أي وإن صادف الطلاق الحيض لا أنه يطلقها وإن علم أنها حائض .
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنه متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال بعد تسعة أشهر وفيها أجلان ، فساد الحيض وفساد الحمل « 1 » .
أي يمكن أن تكون مسترابة ، وأن تكون حاملا والتسعة تكفي لهما وظاهره أن أكثر الحمل تسعة أشهر ويمكن أن يكون ذلك بناء على الغالب وسيجيء .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها ، وحمل على أنه بعد مضي شهر للجمع بين الأخبار ويمكن أن يكون التربص مستحبا كما ذهب إليه جماعة كثيرة من الأصحاب .
وفي القوي كالصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي ، أن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال أما طلقت وأما رددتك ؟ فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله - ويدل على جواز العمل بخبر الواحد مع القرينة .
وفي القوي كالصحيح ، عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثمَّ
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 124 - 113 118 - 114 - 115 والكافي باب طلاق الغائب خبر 6 - 7 - 9 - 4 - 5