. . . . . . . . . .
شرح
إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثمَّ إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها إني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن كان أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب ، وفي القوي كالصحيح عن سليمان بن صالح ( خالد - خ ل ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثمَّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمَّ إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك وأشهدت على طلاقك قال يلزم الولد ولا يقبل قوله .
وفي الموثق كالصحيح عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر ، فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها قال : لا يقع بها طلاق « 1 » والظاهر أنه لعدم مراعاة الطهر .
وفي القوي كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثمَّ قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثمَّ يطلقها « 2 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق إلخ خبر 1 - 2 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 125 - 126