بَابُ طَلَاقِ الْغُلَامِ
4769 رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَلَمْ يَحْتَلِمْ وَصَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَحَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَهُوَ جَائِزٌ
شرح
باب طلاق الغلام وإنه يصح « روى زرعة عن سماعة » في الموثق ورواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن سماعة « 1 » .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين « 2 » .
وروى الشيخ عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .
وليس هكذا في النسخ التي عندنا ، بل ذكر أولا خبر سماعة ثمَّ روي في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشيء « 3 » .
ثمَّ في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران « 4 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 1 - 6 والأول في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 172
( 3 - 4 ) الكافي باب طلاق الصبيان خبر 2 - 3