تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
وفي القوي عن محمد بن سعيد الأموي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة . وفي الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة فردها إلى الكتاب والسنة - وهو غريب لما تقدم أن امرأته كانت حائضا والظاهر أنه وقع تقية . ( فأما ) ما يدل على العدم ( فما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر « 1 » . وفي الحسن كالصحيح عن علي بن إسماعيل قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأة ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة فوقع عليه السلام بخطه أخطأ على أبي عبد الله عليه السلام لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله . وفي الصحيح ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج . وفي القوي كالصحيح عن أبي أسامة الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قريبا أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 95 - 100 - 102 103 - 99 - 95