تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
. . . . . . . . . .
شرح
( وجمع ) بعض الأصحاب بأن الأحاديث التي فيها عدم الوقوع تحمل على عدم وقوع الثلاث ولا ينافي وقوع الواحدة . وروى الشيخ في الصحيح ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك فزوجها فأصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه « 1 » . وفي الصحيح ، عن ( الهيثم ) بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : أما إنه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف فهي ( أو وهي ) امرأته ؟ قال : لأنه قد طلقها ، قلت كيف طلقها ؟ قال طلقها وذاك دينه فحرمت عليه . وفي الموثق ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثمَّ أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي العباس البقباق قال : دخلت على أبي عبد الله
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 104 ( إلى ) 107 - 110 - 109 - 111 - 108