. . . . . . . . . .
شرح
فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشيء « 1 » ، وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي طاهر قال هي واحدة .
وفي الحسن كالصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة .
وفي القوي عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال : هو كما بلغكم .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق « 2 » .
وفي الموثق عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في التي يطلق على حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة .
وفي القوي كالصحيح عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود إلخ خبر 3 - 1 - 2 - 4 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 87 - 86 - 89 - 88
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 90 - 92 - 91 - 92 - 98