4759 وَسُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
قَالَ إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَيُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ
شرح
له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي .
وفي القوي كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تشوف « 1 » ( أي تتزين ) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيت زوجها .
وفي القوي ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز وجل يقوللَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراًلعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
وفي القوي ، عن أبي العباس قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
« وسئل الصادق عليه السلام » وهذا أنسب بالفاحشة المبينة مما رواه الشيخان في القوي ، عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ" قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الكافي ( تسوف ) بالسين من التسويف