تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلى قال : مرها فليمسكها ليس بشيء ثمَّ التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تزوج ولها زوج ؟ وفي القوي عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس . وفي القوي عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج - وتقدم أيضا - وفي القوي ، عن حفص بن البختري مثله . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تطهر ثمَّ يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول قد طلقت فلانة ، فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثمَّ خطبها إلى نفسها « 1 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله « 2 » . وفي الصحيح عن شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وكان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا نتزوجها « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 112 ( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 92 - 21 من كتاب النكاح