4760 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يُجْرِ عَلَيْهَا النَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَتَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَالْحَاجَةِ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنْهَا
شرح
تنقضي عدتها فعل « 1 » .
وعن الرضا عليه السلام قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها « 2 » أي هذه أدناها لئلا ينافي ما في المتن .
« وكتب محمد بن الحسن الصفار » في الصحيح « إذا علم الله الصحة منها » أي إذا كانت صادقة في الضرورة ولم يكن لها ميل إلى الفساد .
واعلم أن المصنف لم يذكر حكم طلاق البدعة من الثلاث وغيره والظاهر أنه إذا قال فلانة طالق ، طالق ، طالق فلا ريب ظاهرا في وقوع الواحدة منها مع الشرائط وأما الطلاق المرسل بأن يقول فلانة طالق ثلاثا أو اثنتين فاختلف الأصحاب فيها والأكثر على وقوع الواحدة منها ويشكل بأن الواحدة غير مقصودة ولا يكفي كونها مقصودة في ضمن الثلاث كما هو شأن كل مطلق في ضمن المقيد وهي شبهة زيد معدوم التاج ، « 3 » والأخبار المتعارضة ظاهرة يمكن حمل ما ورد بالصحة على الأول وبالعدم على الثاني ( فمنها ) ما تقدم الدالة بظواهرها على البطلان وإن احتمل بعضها صحة الواحدة كحسنة ابن بكير وأخبار الرد إلى كتاب الله فإن الواحد منها موافق له وروى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب في تأويل قوله تعالىلا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّخبر 2 - 1 والتهذيب باب عدد النساء خبر 53 - 52
( 3 ) في أنه هل يدلّ على نفى زيد مع تاجه أو على خصوص نفى التاج فقط