4758 وَسَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَرَجَعَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
شرح
يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل .
وفي القوي عنه عليه السلام قال : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل .
وفي القوي عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمَّ لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا .
وفي القوي ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل .
« وسأل سماعة » في الموثق كالشيخين وفيهما قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال نعم وتحج إن شاءت ( وفي بعض نسخ المتن ) خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل ( وفي بعضها ) خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ( وفي كثير من النسخ ) كما هو فيهما . ولعله من النساخ « 1 » .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة عشر التي بعده في الكافي باب عدة المطلقة واين تعتد خبر 4 - 6 - 1 2 - 5 - 10 - 15 - 14 - 12 - 7 - 8 - 9 - 16 - 13 وأورد الستة الأولى في التهذيب باب عدة النساء خبر 47 - 55 - 46 - 2 - 3 - 54