. . . . . . . . . .
شرح
عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها قال :
قلت : أليس الله عز وجل يقوللا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ؟ قال : فقال إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثمَّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء - أو ثلاثة أشهر إن لم تحض وفي الموثق والقوي كالصحيح ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض .
وفي الموثق ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد ؟ فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وفي الموثق أيضا مثله .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : المطلقة تحج وتشهد الحقوق .
وفي الموثق ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها .
وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر